ما هى كيفية الصلاة على من قضوا نحبهم بسب فيروس – كورونا- ودفنوا خارج البلاد ؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
من المتفق عليه أن صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يوجد سوى مسلم واحد تعينت عليه وأصبحت فرض عين يأثم بتركه، وإن لم يقم أحد من المسلمين بها أثموا.
وصلاة الغائب على الميت الراجح فيها أنها مشروعة مطلقا أي سواء صلي عليه في البلد الذي مات فيه أو لم يصل عليه. والدليل على ذلك : صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
وكانت قد قالت لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف في حكم صلاة الجمعة أو الجماعات خارج المسجد فى ظل قرار الإغلاق المؤقت للمساجد، بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل و الآجل معًا، فإذا كان حضور الجُمع و الجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم هو أساس إرسال الرسل و تشريع الأحكام التى أرسلوا بها مما يعنى أنها مُقدمة على تلك الشعائر، فبرغم كون الجمعة فرضًا من الفروض و صلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح، إلا أنه هناك أعذار تمنع من حضورهما دفعًا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد ومن هذه الأعذار، المرض.
وأوضحت اللجنة فى بيان لها أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، وأن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى ولو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، فهذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذك.
كما أكدت اللجنة أنه بناء على ذلك، فإذا أصدرت السلطات المختصة قراراً بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءاً للمفاسد المترتبة على مخالفته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة