تعرف على ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية إلكترونيا بالقانون الجديد

الأحد، 29 مارس 2020 10:00 ص
تعرف على ضوابط إصدار الفاتورة الضريبية إلكترونيا بالقانون الجديد مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوجب مشروع قانون مقدم من الحكومة إلي مجلس النواب، بإصدار قانون الإجراءات الضريبية، على كل ممول أو مكلف وغيرهم ممن يفرض عليهم القانون ذلك، إصدار فاتورة ضريبية أو إيصال مهني بالنسبة إلى من يزاولون مهنة حرة عند بيع السلعة أو أداء الخدمة، بحسب الأحوال.

 

وحددت المادة (38) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، العديد من الضوابط لإصدار الفاتورة الضريبية وتتمثل في الأتي :

أ- أن تكون الفاتورة أو الإيصال من أصل وصورة، ويسلم الأصل للمشتري، وتحفظ الصورة لدى الممول أو المكلف.

ب - أن تكون الفاتورة أو الإيصال مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواريخ تحريرها، وخالية من الشطب أو الكشط أو التحشير.

ج - أن تتضمن الفاتورة أو الإيصال البيانات الآتية:

- رقم مسلسل الفاتورة أو الإيصال.

- تاريخ الإصدار

اسم الممول أو المكلف، وعنوانه، ورقمه التعريفي.

- اسم المشتري، وعنوانه، ورقمه التعريفي إن وجد

- بیان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه، وقيمتها، وفئة الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة

الجدول المقررة، وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو الإيصال

- أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون..

 

ووفقا للمادة القانونية، تحدد اللائحة التنفيذية التنفيذية للقانون،  البيانات التي يجب أن يتضمنها الإيصال المهني المشار إليه.وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع.

وحسب المادة، يجب أن يتم إصدار الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شكل محرر الكتروني، وذلك بالصورة، وطبقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الوزير تقریر شکل خاص بالفاتورة الضريبية الإلكترونية لفئة أو لفئات معينة من الممولين أو المكلفين،وفي حالة إلغاء الفاتورة أو الإيصال يلتزم الممول أو المكلف بالاحتفاظ بأصل الإيصال أو الفاتورة الملغاة وجميع صورها.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة