أمرت نيابة المطرية، بحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة الدراجات النارية.
وأدلى عاطلان متهمان بسرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال المتهمان إنهما كونا تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك وبيعها ثم اقتسام حصيلة المسروقات بينهما، وأشارا إلى أنهما نفذا 10 حوادث سرقة قبل القبض عليهما بنفس الأسلوب.
تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم كريم بحيرى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفاده ورود معلومات بقيام عاطلَين، مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما عاطل "سيئ النية"، مقيم بدائرة القسم، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهما بالسرقة، وأضاف 6 أشخاص من المجنى عليهم بعدم قيامهم بتحرير محاضر بوقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.
ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة