تأجيل محاكمة متهم باختلاس مليون جنيه من شركته لـ 4 يونيو

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:27 م
تأجيل محاكمة متهم باختلاس مليون جنيه من شركته لـ 4 يونيو محكمة وحبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة أمين خزينة إحدى الشركات بتهمة اختلاس مليون و 10 آلاف من جهة عمله، تأجيلاً إدارياً لجلسة 4 يونيو المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن، عضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و عادل إبراهيم الغويط و وليد عبد الرؤوف المنداري، وأمانة سر محمد طه. 
 
وكشف قرار الإحالة قيام المتهم "ط.م"،  بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة "أمين مخازن بشركة المظلوم للتجارة والتوريدات"، باختلاس مبلغ مالي وقدره مليون و10 آلاف،  بغير حق من اموال الشركة جهة عمله والمسلمة  إليه بسبب وظيفته كأمين خزينة للشركة وذلك حيلة نيته تملكه. 
 

وحددت المواد 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته .

وتنص  المادة رقم  112 على أنه : "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

)ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

)جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه : كل موظف عام استولي بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

وتنص المادة 113 مكرراً على أنه :  "كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة