بأمر القانون.. وقف التعامل مؤقتا مع المحال للتحقيق بإحدى جرائم التهرب الضريبى

الجمعة، 20 مارس 2020 06:00 ص
بأمر القانون.. وقف التعامل مؤقتا مع المحال للتحقيق بإحدى جرائم التهرب الضريبى مجلس النواب - صورة أرشيفية
نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجاز مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة والمعروض حاليًا أمام لجنة الخطة والموازنة للنيابة العامة، تكليف مصلحة الضرائب بإخطار البنوك التى يتعامل معها المتهرب من دفع الضرائب المحال للتحقيق ليتم وقف التعامل المؤقت معه.

وحسب مشروع القانون، فى مادته 82، يجوز للنيابة العامة فى الأحوال التى تقدرها تكليف المصلحة بإخطار الجهات الحكومية والبنوك وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام التى يتعامل معها الممول أو المكلف الذى يحال للتحقيق أو المحاكمة فى إحدى جرائم التهرب الضريبي، وعلى هذه الجهات والبنوك والشركات وقف التعامل مؤقتة مع الممول أو المكلف لحين حفظ التحقيق أو الحكم ببراءته أو انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.

و
يعمل مشروع القانون الذى حصل "اليوم السابع" عليه، على تنظيم وتيسير إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وتبسيطها وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بما ينعكس إيجابيًا على زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبى.

وتظهر المنظومة الضريبية الجديدة التى أقرها مشروع القانون جلياً بدءا من ضوابط التسجيل الضريبى حيث الزم "الممول" و"المُكلف" التقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، يدوياً أو بأى وسيلة إليكترونية لها الحجية فى الاثبات قانونا، وللمأمورية أن تخطر أيا منهم إذا تبين عدم استيفاء البيانات لاستيفائها خلال 15 يوماً من تاريخ الأخطار بأى من الوسائل الإلكترونية المنصوص عليها، وحال عدم تقدم أيا منهم بطلب التسجيل تقوم المأمورية بتسجيلهم بناء على ما توفر لديها من بيانات مع أخطاره بالتسجيل خلال 5 أيام عمل.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة