قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، ليصبح مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم"، ووافقت اللجنة على أن يتضمن مشروع القانون "المحافظين"، بالتوافق مع الحكومة، لسد الفراغ التشريعى المتعلق بآليات تنظيم عودة هؤلاء القيادات إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء شغلهم المنصب.
وأكد ممثلو الحكومة في الاجتماع، موافقتهم على مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، وأنه لا يوجد به أي عوار دستورى، وتوفقوا على عدم وجود أي مانع دستورى أو قانونى في أن يتضمن المشروع تنظيم وضع المحافظين أيضا وليس نوابهم فقط.
واستبعد ممثلو الحكومة أن يتم إصدار قرار جمهورى ينظم عودة المحافظين ونوابهم على وظائفهم السابقة بعد انتهاء فترة شغلهم المنصب، لمعالجة هذا الأمر، مؤكدين أن الأفضل حسم الأمر في مشروع قانون، وأقروا بأن ما ذكر حول إضافة "عودتهم للعمل بقرار جمهوري" يعد اجتهاد ممن اقترحه.
وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن "التنمية المحلية" توافق علي مشروع القانون، وأنه يمكن إضافة المحافظ وتغيير المسمي.
من جانبه، قال المستشار محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدلن إنه لا يوجد مانع دستوري وتشريعي لإصدار مشروع القانون، وأنه لا يوجد مانع دستوري من تنظيم الوضع القانوني للمحافظ في ذات القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون سيسد فراغ تشريعى لتنظيم مسألة عودة هؤلاء لأعمالهم، وتابع: "القاضي إذا تولى أي وظيفة تنفيذية يعتبر مستقبلا".
وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على إضافة بعض القوانين في الديباجة، بعد عبارة "بعد الاطلاع على قانون..."، وهى (قانون الإدارة المحلية، قانون قطاع الأعمال العام، قوانين الهيئات القضائية، قانون الشرطة، قوانين المجالس القومية المستقلة، قانون الهيئات العامة، قانون تنظيم الجامعات، قانون الحد الأقصي للأجور رقم 63 لسنة 2014، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019).
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بإخطار البرلمان باختصاصات نواب المحافظين خلال ثلاثين يوما.
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى:
مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".
المادة الأولى
إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة .
ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله .
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .
المادة الثانية
لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .
المادة الثالثة
تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة