ضبط مستريح جديد بالشرقية استولى على مليون جنيه من ضحاياه

الخميس، 19 مارس 2020 12:44 م
ضبط مستريح جديد بالشرقية استولى على مليون جنيه من ضحاياه المتهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ تخطت مليون جنيه من بعض المواطنين بالشرقية بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الملابس، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها.
 
 
تلقت مباحث الأموال العامة بشرق الدلتا بلاغاً من (4 مواطنين – مقيمين بمحافظة الشرقية)، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس.
 
 
وأسفرت التحريات صحة البلاغ بقيام (حاصل على دبلوم – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الملابس والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (1,023,000 مليون وثلاثة وعشرون ألف جنيه) من خلال محل الملابس الخاص به مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
 
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وقال قانونيون، إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على " كل من تلقى أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجانى برد الأموال المستحقة إلى أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر فى فقرته الأولى من المادة الأولى على أى شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائى فى الدعوى.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة