تعرف على الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار فيما يخص الميراث

الإثنين، 16 مارس 2020 07:51 ص
تعرف على الفرق بين الطعن بالتزوير والجهالة والإنكار فيما يخص الميراث تزوير - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هناك فرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار فيما يخص الميراث حيث يزعم شخص لإخوته أو باقي الورثة أن والده أو صاحب التركة تنازل له قبل وفاته عن شقة أو قطعة أرض لكن باقي الورثة لا يصدقونه فيطعنون إما بالتزوير على العقد أو يطعنون بالجهالة والإنكار.

ويرصد "اليوم السابع" الفرق بين الطعن بالتزوير والطعن بالجهالة والإنكار.

الطعن بالإنكار أو الجهالة

هو من حق الورثة فقط، إضافة إلى حقهم فى الطعن بالتزوير، لكن الأفضل للورثة الطعن بالجهالة حتى ينتقل عبء الإثبات على الطرف الآخر.

التزوير يكون من البائع بما أنه مازال على قيد الحياة، فالطرف الموقع لا يملك أن يطعن بالجهالة، ولكنه يملك أن يطعن بالتزوير.

الطعن بالإنكار هو الطعن من غير الملتزم بالورقة العرفية المثبتة للحق على الورقة محل الإثبات، "مثل الوارث أو الخلف الخاص ويقع عبء إثبات صحة الورقة على من يدعي الحق وتزول حجية الورقة نهائياً لحين ثبوت صحتها.

الطعن بالتزوير

هو طعن المنسوب له التوقيع على الورقة محل الإثبات الملتزم، فيطعن الطاعن بالتزوير ويقع عبء إثبات تزويرها عليه وتبقى حجية الورقة قائمة لحين ثبوت تزويرها

جدير بالذكر، أن القانون الصادر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تصدى بعقوبات مشددة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 100 ألف جنيه لمن يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث.

وحسب المادة (49) بالقانون رقم 219 لسنة 2017، " فإنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى أى قانون آخر، يٌعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيباً لوارث، أو أمتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه.

وأجازت المادة سالفة الذكر، الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

ووفقا للمادة (49) لكل من المجنى عليه أو وكيلة الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة