النيابة تطلب التحريات عن المدرس المتهم بالتحرش بـ4 طلاب فى إمبابة

الخميس، 12 مارس 2020 09:56 م
النيابة تطلب التحريات عن المدرس المتهم بالتحرش بـ4 طلاب فى إمبابة تحرش-ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى - كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت النيابة العامة فى شمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام أولياء أمور 4 طلاب اتهاما لمدرس بالتحرش بالطلاب، أثناء إعطائهم درسا خصوصيا بإمبابة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من أولياء أمور 4 طلاب، اتهموا فيه مدرس بالتحرش بأبنائهم، أثناء إعطائهم درسا خصوصيا. وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على أن يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.

 

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة