أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بإحالة عاطل، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه وآخر مجهول باستعراض القوة ولوح بالعنف قبل صاحب مكتب توزيع معتمد بدائرة القسم، بسبب خلافات أسرية سابقة، حيث انفصل الأخير عن زوجته بسبب خلافات، والمتهم على صلة قرابة من الزوجة.
وجاء في أمر الإحالة 730 لسنة 2019، جنايات أمن دولة طوارئ الجمالية، أن المتهم "ا . ز . ع" 21 سنة، عاطل، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا، واستعرض وأخر مجهول القوة ولوح بالعنف واستخدمه قبل المجنى عليه " ح . ح . م " 32 سنة، صاحب مكتب توزيع معتمد، بقصد ترويعه وتخويفه بالحاق أذى مادى ومعنوى به والإضرار بممتلكاته وتكدير أمنه لفرض السطوة عليه بسبب خلافات أسرية سابقة.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم استقل دراجة نارية خلف المجهول وأخذ يترنح ذهابا وإيابا أمام محل ضحيتهما، وأشهر سلاحه محل الاتهام الأول وأطلق منه عيار ناريا صوب المحل تسبب في تهشم زجاج المحل، الأمر الذى تسبب في إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه وتعريض حياته وسلامته للخطر والحاق الضرر بممتلكاته ومصالحه وحريته الشخصية.
وقال المجنى عليه خلال تحقيقات النيابة، أنه حال تواجده بمحل عمله أبصر المتهم يشهر سلاح ناري من بندقية خرطوش ويطلق منه عليه عيار صوي حانوته حال استقلاله دراجة نارية يقودها مجهول فهشم زجاجخ وكان ذلك بقصد ترويعه وتخويفه والإضرار بممتلكاته فهشم زجاج واجهته.
عرف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.
ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة