قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، جاء ذلك على خلفية تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفاده تلقيه بلاغا "إ.م"، 29 سنة، محاسب، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلى عملات أجنبية " دولار " باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه، لشراء تلك المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قام بمقابلته، وتسليمه المبلغ المالى المتفق عليه وفى وقت لاحق اتصل بالمجنى عليه هاتفياً وأخبره بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالى آخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا إنه ارتاب فى أمره وحضر للإبلاغ.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالى المشار إليه وتبين أنه "ب.م"، 30 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالنصب عليه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
لم يضع المشرع المصرى تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة (336 عقوبات) بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
خصائص النصب:
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة (336 عقوبات) على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة