تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة، غدا الأحد فى فتح باب الترشح لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وحددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة بالمؤسسات الصحفية القومية، الأوراق المطلوبة للترشح للانتخابات.
وجاءت الأوراق المطلوبة كالأتى :
- بيان بالحالة الوظيفية للمرشح معتمد من المؤسسة يتضمن بيانا باسم المرشح ومهنته ومدة خدمته على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة بالنسبة لعضوية الجمعية العمومية وسبعة سنوات متصلة بالنسبة لعضوية مجلس الإدارة من تاريخ التعيين .
- بيانا بما إذا كان قد صدرت ضده أحكام جنائية أو قرارات تأديبية من عدمه .
- يقدم المرشح بيانا بالسيرة الذاتية موضحا بها المؤهل الدراسى والخبرات العملية والصفة التى سيرشح على أساسها وإقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة .
- إقرار بعدم وجود أى حالة تعارض فى المصالح وفق الإجراءات المقررة فى القانون .
- إقرار بعدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال والعقود التى تتم لحساب المؤسسة .
- صورة من بطاقة عضويته بنقابة الصحفيين السارية فى تاريخ التقدم بطلب الترشح بالنسبة للصحفيين.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة حددت من قبل شروط الترشح على النحو التالي:
1..أن يكون من بين الصحفيين أو الإداريين أو العمال بالمؤسسة ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة.
2..أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات فى المؤسسة بالنسبة للجمعية العمومية، و7 سنوات بالنسبة لمجلس الإدارة من تاريخ التعيين.
3..أن يقدم بيانًا بالسيرة الذاتية موضحاً بها المؤهل والخبرات والصفة.
4..إقرار بالتزامه بأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية واللوائح المعتمدة.
5..إقرار أى حالة تعارض مصالح وفق الإجراءات المقررة فى القانون.
6.. إقرار عدم وجود أى مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فى الأعمال والعقود والتى تتم لحساب المؤسسة.
7.. أن يرفق بطلب الترشيح صورة من كارنيه نقابة الصحفيين السارى بالنسبة للصحفيين.
ويسلم للمرشح إيصال يفيد استلام لجنة الانتخابات للأوراق المبينة سابقاً محدداً به ساعة وتاريخ تقديمها.
يعتبر العمال كل من يقوم بأعمال يدوية، كما يعتبر إداريًا كل من يقوم بأعمال إدارية أو كتابية ولم تثبت له صفة الصحفى أو العامل.
وتثبت صفة المرشح أو الناخب بحسب الكشوف التى تحررها المؤسسة المعنية.
ويعتد فى ثبوت الصفة بالوضع القائم يوم صدور هذا القرار ولا يعتد بأى تغيير لاحق حتى يوم الانتخابات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة