الحبس سنة للممتنع عن دفع النفقة وحرمانه من الخدمات الحكومية

الإثنين، 03 فبراير 2020 06:46 م
الحبس سنة للممتنع عن دفع النفقة وحرمانه من الخدمات الحكومية محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الأحد، قرار لمجلس النواب بتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى المادة 293، حيث نصت على أن كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة، أو رضاعة أو مسكن، وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه، لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تتجاوز خمسه ألاف جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين.

 

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أنه لا ترفع الدعوي عليه إلا بناء على شكوي أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوي ثانيه عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد سنة.

 

وتابعت الجريدة الرسمية، أنه يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها، بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، والجهات التى تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الاحوال.

 

وأضافت أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص لورثته، أو وكيلهم الخاص، وكذا بنك ناصر الاجتماعى ان يطلب من النيابة العامة، أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوي، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا، ولا يترتب الصلح إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضي من بنك ناصر كل أو بعض ما حكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك، عما قام بأدائه، من نفقات وأجور، وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه، انفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن ادائها، وفى جميع الأحوال، إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفيذ للعقوبة.

وتابعت: يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد اجراءات تعليقها وانهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

 

الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة