أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، أنه لا يجوز التصرف فى الصحيفة أو فى حصة منها كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة صحفية أخرى، الا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس الأعلى والحصول على موافقته الكتابية قبل التصرف.
وشددت اللائحة على أن يقدم الطلب على النموذج الذى يعده المجلس الأعلى لذلك ويرفقه به المستندات اللازمة التى يحددها وأنه يتعين الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى قبل طرح أسهم الصحيفة للتداول فى البورصة أو طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وأنه فى جميع الأحوال يكون التصرف قبل الحصول على الموافقة الكتابية للمجلس الأعلى باطلا.
وأشارت اللائحة التنفيذية فى المادة الثانية إلى أن المجلس الأعلى للإعلام يضع نموذجا لنظام أو عقد تأسيس الصحيفة ونظامها الأساسى على أن يحدد نظام أو عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين الملاك أو المساهمين، مضيفه أنه يجب على من يرغب فى إصدار صحيفة أن يخطر المجلس الأعلى بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض على أن يكون موقعا منه أو من ممثله القانونى وأن يشتمل على اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته واسم الصحيفة ودوريتها واللغة التى تنشر بها ونوع نشاطها ومصادر تمويلها والهيكل التحريرى والإدارى لها وبيان موازنتها وعنوانها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التى تطبع بها الصحيفة ومكان بث الموقع الالكترونى وأن يقدم الإخطار إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة