نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت اشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة فى القبض على مقاول هارب من دفع 23 مليون جنيه غرامات بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطریة، بقيادة المقدم كريم بحيرى رئيس المباحث، من ضبط "ع. ر" ، 55 سنة، مقاول والمطلوب التنفیذ علیه فى 7 حكم غرامات ( مباني ) بإجمالي غرامات مالیة مستحقة بلغت 23 مليون و382 مليون جنيه، وبمواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا جارى اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله.
ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها.
ونصت المادة 505 على عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.
ونصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.
وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.
ونصت المادة 508 على إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:
1- المصاريف المستحقة للحكومة.
2- المبالغ المستحقة للمدعى المدني.
3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة