قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة سرقة عامل " سائق " بالإكراه تحت تهديد السلاح، في منطقة النزهة
وبحسب ما ورد أمر الإحالة الصادر عن النيابة أنه تم احالة "ا.أ" مسجل خطر، وع.م عاطل، وم. ط، مسجل خطر، سرقة سائق بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث قام المتهمين بسرقة هاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، ومبلغ مالي 1000 جنيه، وفروا هاربين.
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم مباحث قسم شرطة النزهه، تلقوا، بلاغا من المجني عليه، يفيد فيه بتعرضه للسرقة من قبل شخصين، ادلى بأوصافهما وبعمل التحريات اللازمة، تم التواصل الي المتهمين في الواقعة،
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وسرقتهم للمجني عليه، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحالتهما النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد 6 سنوات.
السرقة بالإكراه من الجرائم التي تمثل خطورة كبيرة على المجتمعات، لما فيها من خروج على القانون والنظام العام، حيث تهديد المواطنين على أموالهم وعلى حياتهم أحياناَ، لأنها ليست سرقة الشئ خلسة، وإنما تكون باستخدام الأسلحة أو أي أداة حادة .
المادة 314 من قانون العقوبات فرقت في العقاب بين الإكراه، الذي يترك أثر جروح والإكراه الذي لا يترك مثل هذا الأثر، وهذا غير متصور إلا في الإكراه المادي.
2-أن المشرع قد نص صراحة على حالة التهديد باستعمال السلاح، حيث أراد أن يعتبر التهديد وهو صورة من صور الإكراه المعنوي كافيا لتشديد العقوبة، ومساويا للإكراه المادي في الحكم.
3-أن الإكراه المنصوص عليه في المادة 314 لو كان متضمنا للإكراه المادي أو المعنوي، لما كان المشرع بحاجة إلى النص على التهديد في المادتين (326،325
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة