قال اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن "ظاهرة انتحال صقة المأذون، والتي تقدم بها عدد من النواب في طلبات إحاطة والمقرر مناقشتها الأحد باللجنة، غير منتشرة بمصر، ولكن علينا أخذ الحذر منها أيضا، مقترحا ألا تتم "دخلة " الزواج إلا بعد ثوثيق عقد الزواج رسميا، والحصول على نسخة منه، وعدم الاكتفاء بمجرد التوقيع على العقود فقط، أو إطلاع ولى الأمر على أوراق رسمية بمن يقوم بعقد القران".
ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن المأذون هو شخص يعمل رسميا تابع لوزارة العدل وهو المخول بتوقيع عقود الزواج وكذلك الطلاق، ومن ينتحل صفة المأذون لديه القدرة على انتحال أي صفة آخرى وهى جريمة مقرة بقانون العقوبات .
وأوضح وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أن اللائحة الداخلية لعمل المأذين يمكن أن تتضمن إصدارة كارنية خاص بالمأذون من وزارة العدل يمكنه من ممارسة عمله .
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أنه " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل سنتين على الأكثر".
وتستعد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، يوم الأحد المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائبة جواهر الشربينى والنائب محمد زين بشأن انتشار ظاهرة انتحال صفة المأذون من بعض مكاتب السماسرة والنصابين الأمر الذى ترتب عليه وجود حالات زواج غير موثقة لسيدات تم حرمانهن من الحقوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة