ضباط مزيفون.. ضبط ميكانيكى انتحل صفة ضابط للنصب على الموطنين

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:17 م
ضباط مزيفون.. ضبط ميكانيكى انتحل صفة ضابط للنصب على الموطنين المتهم
كتب محمود عبد الراضى – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط ميكانيكى انتحل صفة رجل شرطة، والنصب على سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية، والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات إقامتها داخل مصر.

 

وتلقت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بلاغاً من (سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية)، يفيد  بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أحد رجال الشرطة، وإيهامهما بقدرته على مساعدتهما فى إنهاء إجراءات الإقامة لكل منهما بالبلاد، وتحصل منهما على جوازى السفر الخاصين بهما ومبلغ مالى قدره ( خمسة آلاف وخمسمائة دولار) .

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابهما (ميكانيكى – مقيم بالمعادى القاهرة)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

يذكر أن قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

 

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

 

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

 

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

 

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة