البرلمان يبحث الوضع القانونى للباعة الجائلين.. اقتراح برغبة لتقنين أوضاعهم داخل القطارات برسوم رمزية.. ونواب يطالبون بمنع تواجدهم فى وسائل المواصلات العامة.. ومطالب بتشريع يعاقب الخروج عن مقتضيات النظام العام

الخميس، 20 فبراير 2020 07:30 ص
البرلمان يبحث الوضع القانونى للباعة الجائلين.. اقتراح برغبة لتقنين أوضاعهم داخل القطارات برسوم رمزية.. ونواب يطالبون بمنع تواجدهم فى وسائل المواصلات العامة.. ومطالب بتشريع يعاقب الخروج عن مقتضيات النظام العام النائب همام العادل رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى ومجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلي، الأسبوع المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول، نائب نجع حمادى بمحافظة قنا، بشأن تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعربات القطارات، بحضور ممثلى الحكومة.
 
 
 
وأشار النائب محمد الغول، إلى أن الباعة الجائلين ينتشرون فى كل المواصلات العامة سواء القطارات أو مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام، دون أى ضوابط أو تصريح بذلك، وذلك بخلاف انتشار الباعة الجائلين فى الشوارع والميادين والطرق، واحتلالهم الأرصفة، مطالبا بوضع الضوابط القانونية اللازمة لتنظيم عملهم، والقضاء على العشوائية.
 
 
 
وأشار "الغول"، إلى أن ظاهرة انتشار الباعة الجائلين في القطارات أصبحت آفة كبيرة وتمثل خلل يحتاج إلى معالجة بحلول واقعية وليست بقرارات منع ومطاردة، مما يؤثر بالسلب على السلم الاجتماعى، مقترحا أن يتم تقنين أوضاعهم واستخراج تراخيص لهم برسوم رمزية، موضحا أن هذه التراخيص تكون وفقا للضوابط التى تضعها السلطة التنفيذية، وستحقق لهم البيع داخل عربات قطارات الدرجة الثالثة والثانية والأولى دون الدرجات المميزة والسياحية، على ألا يتم السماح لأى منهم بالعمل دون ترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم الكشف عليه جنائيا وسياسيا من خلال الأجهزة المعنية.
 
 
 
ولفت إلى أن هذا المقترح يؤدى إلى تنظيم أعمال الباعة الجائلين وتواجدهم داخل القطارات فى إطار رسمى تحت رقابة الدولة وبصورة شرعية لتفادى وقوع الحوادث المروعة فى علاقة المسئولين عن القطارات مع الباعة، ومنها ما حدث منذ فترة قريبة، حيث حادث الكمسرى الذى طالب اثنين من الركاب تبين أنهما من الباعة الجائلين، بسداد قيمة تذكرة الركوب، وتحمل الغرامة، فامتنعا عن السداد ليضع الكمسرى، وهو ما حدث وترتب عليه وفاة أحدهما، مما أظهر خللا واضحا فى منظومة إدارة عربات القطار، خاصة فيما يخص التعامل مع الباعة الجائلين، ومن ثم تقنين أوضاعهم سيكون ضرورة مهمة.
 
 
 
من جانبه، أعرب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رفضه السماح بتواجد الباعة الجائلين داخل عربات القطارات بمحطات السكة الحديد، أو في عربات مترو الأنفاق، مطالبا بمنع تواجد الباعة فى عربات القطارات والمترو، ورفض فكرة تقنين أوضاعهم من خلال الترخيص لهم بالبيع داخل القطار أو المترو.
 
 
 
وقال "الحسينى": "تواجد الباعة الجائلين داخل عربات القطار والمترو يتسبب في تشويه الشكل الحضارى وانتشار العشوائية والفوضى، كما يتسبب فى إزعاج المواطنين"، وتابع: "تواجد الباعة الجائلين وانتشارهم يحول عربات القطار والمترو لتلال زبالة وقمامة، وهذا أمر مرفوض، ولا يعبر عن رقى مصر والمنظر الحضارى أمام الدول الأخرى، وهذه الظاهرة لا نراها إلا في مصر للأسف".
 
 
 
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إلى أنه يرى أن يتم تقنين أوضاع الباعة الجائلين من خلال تخصيص أماكن محدد لهم يبيعون فيها بضائعهم دون السماح لهم بالبيع داخل القطارات والمترو، وأن يكون عملهم من خلال ترخيص ويتواجدوا في الأماكن المخصصة، وألا ينتشرون بشكل عشوائى.
 
 
 
 وفى سياق متصل، طالب النائب ممدوح الحسينى، بتطبيق عقوبات ضد أي شخص يرمى "زبالة" داخل عربات القطارات أو المترو، سواء كان راكب أو بائع، وذلك بهدف الحفاظ على النظافة وعدم انتشار القمامة.
 
 
 
جدير بالذكر، أن لجنة الاقتراحات بالبرلمان تنظر اقتراح بقانون بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم، ينص على أن يعد بائعا متجولا كل من يبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة فى أى مكان عام دون أن يكون له محل ثابت ودائم، وكل من يتجول من مكان إلى آخر أو يذهب إلى المنازل ليبيع سلعا أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يمارس حرفة أو صناعة بالتجول.
 
 
 
ويحظر مشروع القانون ممارسة حرفة البائع المتجول دون ترخيص، فلا يجوز ممارسة حرفة بائع متجول إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية بكل محافظة أو حى أو مدينة تمارس فيها الحرفة أو الصناعة.
 
 
 
 ونصت المادة (3) على أن تنشأ بكل محافظة إدارة قيد وتسجيل الباعة الجائلين، ومنحهم تراخيص مزاولة نشاط البيع والتجارة بالمناطق والأسواق المحددة لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات القيد والتسجيل، ومنح التراخيص ومدته والرسوم المقررة على ذلك، بما لا يجاوز خمسون جنيها للقيد والتسجيل، ولا يجاوز مائتين جنيها لمنح التراخيص لمدة لا تقل عن سنة.
 
 








الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة