وافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على عدم جواز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك، ويصدر بناء على طلب من المعلن.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة، ومشروع القانون النيابي المقدم في هذا السياق.
وانتهت اللجنة إلى وجوب أن تبت الجهة المختصة فى الطلب المقدم إليها من قبل المعلن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه، وبعد مضى المدة المشار إليها دون البت بمثابة موافقة ضمنية بعد إعلان الجهة المختصة، وذلك طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويأتى ما انتهت إليه لجنة الإسكان والمرافق، بتعديل النص الوارد من الحكومة والذى كان يجيب على الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه، وبعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضة، لاسيما بعد اعتراضات نواب اللجنة علي النص حيث قال رئيس اللجنة إن الأصل الموافقة حال عدم رد الجهة المختصة وليس العكس، أيده في ذلك كلا من النائبان يسري المغازي و اسماعيل نصر الدين حيث أوضحا إن القاعدة العامة أن عدم الرد يعني القبول ، وإلا فأن هناك جور علي حق صاحب الطلب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة