المحكمة التأديبية تبرئ 9 مسئولين في بنك من تهم الإهمال في العمل

الخميس، 13 فبراير 2020 01:17 م
المحكمة التأديبية تبرئ 9 مسئولين في بنك من تهم الإهمال في العمل المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبدالهادي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها في اتهام 6 محامين و٤ مسئولين بقطاع القضايا بأحد البنوك، من تهمة تقاعسهم عن آداء أعمالهم القانونية ومباشرة الدعاوى المكلفين بها، وقضت المحكمة ببراءة ٩ محالين من التهم الموجهة إليهم.
 
وانقضت الدعوى الجنائية بوفاة المحال الثامن "نائب مدير عام بقطاع القضايا بالبنك" .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين تقاعسهم عن أداء الأعمال القانونية الخاصة بوظيفتهم ، والتقاعس عن ابداء الدفاع في الاستئناف بأحد القضايا مما ترتب عليه صدور حكم ضد البنك لعدم حضور الجلسات ، وأهمل المحال الثامن والتاسع والعاشر الإشراف علي باقي المحالين أدي الي وقوع المخالفات .
 
وتبين لدي المحكمة أن المحالين أدوا أعمالهم المنوطة بهم وخلت الأوراق مما يفيد صحة الاتهامات المنسوبة لهم .
 
واستندت المحكمة علي نص المادة (1) بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة أن " الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها، وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات،والمحافظة على الملكية العامة للشعب، والدعم المستمر للقطاع العام.
 
وتنص المادة 15 من القانون 47 لسنة 1972 على "تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من‪ :‬
1.  العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح‪ .‬
2.  أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1983، المشار إليه‪.‬
3.  العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم 15 جنيهاً شهرياً.
4.  تختص المحكمة التأديبية العليا بنظر الطعون الخاصة بأحكام المحكمة التأديبية المنصوص عليها فى البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة.
 
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة