قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار احمد عز الدين المحامى العام، إحالة متهم بحيازة أقراص مخدرة بالسلام للمحاكمة الجنائية.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تلقى إخطارا بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم السلام ثان، بقيادة الرائد محمد السيسى رئيس المباحث، من ضبط "م م"، 31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1964 لسنة 2015م السلام ثان "مخدرات"، وبحوزته 1800 قرصًا مخدرًا.
بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق التى قررت حبس المتهم ايام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.
وحدد القانون عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة :
أولا:
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة