مجازاة 25 موظفا بالتنمية الصناعية لتنظيم اجتماعات دون إذن وبراءة آخرين

الإثنين، 10 فبراير 2020 03:14 م
مجازاة 25 موظفا بالتنمية الصناعية لتنظيم اجتماعات دون إذن وبراءة آخرين المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في قضية اتهام 28 موظفا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن الجهة المختصة، وتضمن الحكم تبرئة رئيس قسم المراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، ورئيس قسم مراجعة الاستحقاقات المالية ، ومحاسب بإدارة الاستحقاقات .
 
وتم خصم أجر 15 يوم من راتب أخصائي خدمة مواطنين ، موظف بالإدارة المركزية للأراضي ، مهندس ميكانيكا، أخصائي متابعة الأراضي بالهيئة ، سكرتيرة بصندوق دعم الهيئة ، أخصائي تمويل ومحاسبة ، سكرتير بإدارة متابعة الأراضي ، أخصائي تصرفات عقارية بالإدارة المركزية للأراضي ، موظف بالإدارة المركزية للسياسات ، مندوب صرف ، موظف بالشئون المالية والإدارية ، فنيين هندسة مساعدة ، معاون خدمات عامة ، سائق بالهيئة ، كاتبة بالشئون المالية والإدارية ، المشرف على المكتب الفني ، موظف بإدارة شئون العاملين ، فني هندسة مساعدة .
 
كما شمل الحكم تغريم أخصائي مراجعة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية ، مدير إدارة بالهيئة ، سكرتيرة بالإدارة المركزية للتكنولوجيا ، أخصائي حاسب آلي ، أخصائي التنمية الإدارية ، رئيس الإدارة المركزية للتكنولوجيا والمعلومات السابق ، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفي لكل منهم .
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين ، ترك أعمالهم المكلفين بها واشتركوا في تظاهرات داخل مقر الهيئة الرئيسي ، دون وجود الإخطار المذكور قانون التظاهر ورددوا عبارات وهتافات تمس رئيس الهيئة ، مما ترتب عليه تعطيل العمل جزئيا خلال التظاهر.
 
ونسبت للمحال العشرون منفردا الاعتداء على شخص رئيس الهيئة عن طريق قيامه بضرب الزجاج الخلفي المواجه للكرسي الموجود عليه رئيس الهيئة بالسيارة المخصصة له ، أثناء خروجه من البوابة الرئيسية للهيئة ، وعاونه في ذلك المحال 21 الذي اعترض بسيارته سيارة رئيس الهيئة لمنعه من الخروج .
 
 
بداية الواقعة بتقديم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، بلاغا للنيابة الإدارية ، بشأن قيام بعض العاملين بالهيئة بالتظاهر والتجمهر والاحتجاج ضده عام 2015 ، واستدعي موظفين والذين أكدوا أن سبب الاعتراض وجود عجز في مرتب شهر أغسطس انقسامه عن شهر يوليو ، فأوضح لهما أن سبب العجز هو تنفيذ قرار وزير المالية باتباع قواعد الصرف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (18) لسنة 2015، ومع ذلك أصرا على الوقوف مع باقي المتظاهرين، وحاول رئيس الهيئة تهدئة العاملين والسيطرة على الوضع حتى لا تتأثر مصالح المواطنين المتعاملين مع الهيئة، ثم قام بإعداد رسالة داخلية تعهد فيها بعدم المساس بأي من حقوق العاملين ونشرت على الشبكة الإلكترونيةالداخلية للهيئة .
 
واستمرت المظاهرات ورددوا هتافات برحيله، وقام بعض الموظفين الآخرين بقطع الشبكة الإلكترونية الداخلية للهيئة لإجبار الموظفين على ترك أعمالهم.
 
ورأت المحكمة إن مطالبة العاملين بحقوقهم الوظيفية يتعين أن تتم من خلال الوسائل المشروعة التي كفلها الدستور والقانون، دون التأثير على سير وانتظام العمل داخل المرفق أو مكان العمل، ودون اللجوء إلى العنف بأى شكل من الأشكال، سواء بالقول أو بالفعل، فلا يجوز لهم التعدى بالسب أو القذف على أى شخص أو مسئول أو استخدام ألفاظ خارجة تتنافى مع الآداب العامة.
 
كما يحظر عليهم الإخلال بالأمن أو النظام العام، أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه، أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات، أو تعريضها للخطر.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة