وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على مواد الفصل الثالث من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما والخاصة بتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة ( 9 ) لتقضى بأن يصدر بترخيص وتشغيل مركز تجميع البلازما وتجديده قرارًا من هيئة الدواء المصرية. ويصدر بترخيص التشغيل الفنى للمصنع، وتجديده قرارًا من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد. ويؤدى طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز 40 ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه عند تجديد الترخيص
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم ومواصفات واشتراطات الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص ومدته وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه
وشهد الاجتماع تعديل على المادة (10 ) المنظمة للحصول على البلازما من متبرع لائق طبيا، لتقضى بأنه يحظر الحصول على بلازما الدم الا من متبرع لائق طبيا وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للمعايير المتوافق عليها دوليا والشروط والأوضاع التى يصبر فيها المتبرع منتظما.
وأجرت اللجنة تعديلا على المادة (11) بإضافة ساعات العمل، ليكون نصها عليها " يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأى نفقات أخرى يتحملها المتبرع فى سبيل تبرعه وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
فيما تقضى المادة (12) بأنه لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أى من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقا للضوابط التى تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
ووفقا للمادة (13) فأنه للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف فى مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها فى أى من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.
فيما نصت المادة (14) بأن يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التى تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة