يهدف القانون رقم 150 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، استكمال تطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثي للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب في مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات الهيئة وفقا لما ورد في القانون.
للهيئة أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها على الأخص ما يأتى:
1. تمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية وتشجيع الاستفادة بنتائجه بما يكفل الربط بين البحث العلمى وتنمية المجتمع، وفق رؤية عامة تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في الدولة.
2. الاشتراك في وضع الخطة العامة للدولة في مجال تمويل البحث العلمى.
3. دعم القدرات الابتكارية لمنظومة العلوم والتكنولوجيا.
4. دعم الدورة الكاملة للبحث العلمي وتطوير المنتجات التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا كالأبحاث، وبراءات الاختراع، والنماذج نصف الصناعية.
5. دعم نشر البيانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجيا.
6. تمويل المؤتمرات وورش العمل البحثية والعلمية.
7. استغلال مخرجات المشروعات البحثية التي تمولها الهيئة.
8. تمويل سفر الباحثين إلى الخارج في مهمات علمية لا تتجاوز مدتها ستة أشهر.
9. إدارة برامج تنفيذ المشروعات البحثية الممولة من جهات أخرى.
10.الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية أو الجامعات الأجنبية، التي يكون مقرها الرئيس أول لها فروع داخل جمهورية مصر العربية، بالمشاركة مع الجامعات أو المراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية المصرية، بشرط أن تستفيد الهيئة بنسبة من مخرجات تلك المشروعات تعادل نسبة اشتراكها فى التمويل حال وجود مخرجات يمكن استغلالها.
11.التعاقد مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية دون التقيد بأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون 182 لسنة 2018.
12.إنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي التي تمولها، ولمجلس الإدارة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة يحددها، وذلك مقابل استخدام مخرجات المشروعات البحثية التي تستخدمها الشركات او تستغلها، ولا يجوز لتلك الشركات أن تجرى تصرفا في رأسمالها إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء تلك الشركات بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة