تعرف على ضوابط اجتماعات مجلس صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وشرط فقد العضوية

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 05:00 ص
تعرف على ضوابط اجتماعات مجلس صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وشرط فقد العضوية مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، رقم 200 لسنة 2020، شروط عضوية مجلس إدارة الصندوق، وضوابط انعقاد اجتماعاته وشروط صحتها، حيث تنص المادة 6 على أن "يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعى، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة".


ووفقا للمادة (7) يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتقضى المادة 8 على أن تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفى حالة التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو نائبه.

 

ونصت المادة (9) على أنه يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:

١ - أن يكون مصرى الجنسية.
٢ - ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما.
٣ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
٤ - أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
٥ - ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


وفى ضوء المادة (10) من القانون، تنتهى العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة