الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 04:00 ص
الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص مجلس النواب -أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (25) من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، رقم 18 لسنة 2020، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.

 

وتنص المادة (5) على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاکى ومديروها ومستشاروها ومقدمو التمويل الاستهلاكي والعاملون لدى أي منهم بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقاً لما تفرضه القوانين المعمول بها.

 

ووفقا للمادة السادسة (إصدار)، على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكى المنظم بموجب أحكام القانون المرافق توفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه مد فترة توفيق الأوضاع المنصوص عليها فى الفترة السابقة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها سنتين.

 

وتنص المادة (3) على أن تكون ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وفى جميع الأحوال، يحظر على الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی تلقى الودائع.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة