كلمة تاريخية للمستشار الشربينى بجلسة الحكم بالمؤبد والمشدد في "أحداث الوراق"

الأحد، 27 ديسمبر 2020 01:05 م
كلمة تاريخية للمستشار الشربينى بجلسة الحكم بالمؤبد والمشدد في "أحداث الوراق" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 30 متهما غيابيا، لاتهامهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا فى أحداث شغب جزيرة الوراق، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.
 
وقبل النطق بالحكم ألقى رئيس المحكمة كلمة جاء فيها: "إن المحكمة تؤكد بقناعتها على أن الأصل في الشريعة الإسلامية أن الأموال جميعها مردها إلى الله تعالى، أنشأها وبسطها وإليه مرجعها، مستخلفاً فيها عباده الذين عهد إليهم بعمارة الأرض، وجعلهم مسئولين عما في أيديهم من الأموال التي لا يبددونها أو يستخدمونها إضراراً".
 
وتابع: وليس ذلك إلا نهياً عن الولوغ بها في الباطل، وتكليفاً لولي الأمر بأن يعمل على تنظيمها بما يحقق المقاصد الشرعية المتوخاة فيها، وهي مقاصد ينافيها أن يكون إنفاق الأموال وإدارتها عبثاً أو إسرافاً أو عدواناً، أو متخذاً طرائف تناقض مصالح الجماعة أو تخل بحقوق ومصالح أولي الاعتبار".
 
وأضاف :"ويكون لولي الأمر بالتالي أن يعمل على دفع الضرر قدر الإمكان وأن يرد الضرر، فإذا تزاحم ضرران كان تحمل أهونهما لازماً، اتقاءً لأعظمهما، ويندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر عام، وإذا كانت المحكمة تؤكد بقناعتها بحق الفرد في صون ملكيته وتأمين الحقوق الناشئة عن علاقة تعاقدية إلا أن ذلك لا يكون إلا في الحدود وبالقيود التي أوردها الدستور والقانون، ذلك أن تلك الأموال تعد من مصادر الثروة القومية التي لا يجوز التفريط فيها أو استخدامها على وجه يعوق التنمية أو يعطل مصالح الجماعة".
وأكمل: "وإذا كانت الدولة تعترف للأفراد بالدفاع عن حقوقهم المقررة بالقانون، فإنه من باب أولى للدولة حق في الدفاع عن أراضيها واستردادها حال الاعتداء عليها حتى لو كانت مؤجرة لبعض الأفراد أو رتبت عليها لهم حق بالانتفاع، إذا ما اتخذوا هذا الحق إيثاراً وإثراءً وانتهاباً وافتئاتاً على الحقوق الثابتة إنكاراً وعدواناً، فكان أمراً محتوماً أن يُرد على هؤلاء سوء مقصدهم جزاءً".
 
واختتم بالقول :"ولما كان ما تقدم وكان الثابت في أوراق الدعوى أن أرض جزيرة الوراق بعضها مملوكاً لهيئة الأوقاف المصرية وبعضها مملوكاً لوزارة الزراعة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان لوزارة الري حق الإشراف على تخومها والمحافظة على نيلها العظيم، وكان الثابت من الأوراق أن بعض واضعي اليد على هذه الأرض قد قاموا بالبناء عليها بغير ترخيص، والبناء على حرم نهر النيل، وزراعتها بمزروعات مخالفة الأمر الذى به أصدرت الدولة ممثلة فى وزارتها المعنية وبحق قررت إزالة لهذه التعديات".
 
وتابع رئيس المحكمة :" بتاريخ الواقعة توجهت قوات الشرطة لتامين الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ قرارات الإزالة وما أن وطئوا تلك الجزيرة حتى تجمهر المتهمون وآخرون مجهولون لتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة".
 
وأكمل :"ورغم ان رئيس القوة المشرفة على التنفيذ أخبرهم انه سيتم إزالة القرارات على العقارات المخالفة فقط والمقامة على ضفة النيل والغير مأهولة بالسكان ولن يتم إخراج احد من الأهالى من مسكنه طالما كان يقيم فيه إلا بعد قيام الدولة بتدبير سكن بديل له لكنهم لم يمتثلوا وقاموا بقطع الطريق فى مواجهة القوات ومعدات الإزالة وقاموا برشق القوات بالطوب وأطلقوا عليهم الأعيرة النارية مما أحد إصابة العديد من قوات الشرطة بإصابات بالغة ومنعهم من اداء أعمالهم غدراً واعتداءً وعدواناً".
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.
 
وجاء فى التحقيقات أنه أثناء تنفيذ الحملة المكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أملاك جزيرة الوراق، بناء على القرارات الصادرة من وزارات الزراعة والرى والأوقاف، بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، أثناء نزول القوات إلى أرض الجزيرة، تجمع عدد من الأهالى فى عدة أماكن ومنعوا القوات من تنفيذ القرارات وقذفوا القوات بالطوب والحجارة وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على القوات، ما تسبب فى إصابة 33 ضابطا وفرد شرطة تم نقلهم لمستشفى الشرطة.
 
واستمعت المحكمة فى جلسة 9 ديسمبر 2019، لبعض الشهود فى أمر الإحالة ومنهم شعبان إبراهيم عطا الله، 61 سنة، رئيس الإدارة المركزية بالأوقاف وقت الأحداث قبل بلوغه سن المعاش إلى أن هيئة الأوقاف المصرية تملك 9 فدادين و19 قيراط و 2 أسهم في جزيرة الوراق، فضلاً عن فدانين ونصف تم بيعهم لأحد المواطنين، وان الأرض مؤجرة لصغار المستأجرين، وشدد على أن العلاقة بين الطرفين علاقة إيجابية لمدة عام واحد، وفقاً للقانون 96 لسنة 92 الذي حدد العلاقة بين المالك و المستأجر، والذى يتيح تجديد العقد.
 
النطق بالحكم ف قضية الوراق   (1)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (1)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (2)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (2)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (3)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (3)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (4)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (4)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (5)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (5)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (6)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (6)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (7)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (7)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (8)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (8)

 

النطق بالحكم ف قضية الوراق   (9)
النطق بالحكم ف قضية الوراق (9)

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة