طالب جامعى يتهم عاطلين بمهاجمته بكلب لسرقته فى إمبابة

السبت، 19 ديسمبر 2020 12:56 م
طالب جامعى يتهم عاطلين بمهاجمته بكلب لسرقته فى إمبابة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه طالب جامعى اتهاما لعاطلين باستخدام كلب فى مهاجمته بمنطقة إمبابة، لسرقته بالإكراه، مما أسفر عن تعرضه للعقر بيده، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من "محمود.ح" طالب بكلية هندسة، اتهاما لعاطلين حدد هويتهما، باستخدام كلب فى الهجوم عليه لسرقته بالإكراه، خلال سيره بالشارع فى إمبابة، مما أدى لتعرضه للعقر بيده.

 

بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وألقى رجال المباحث القبض عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة