تعرف على الجهة المنوط بها تحديد الجمعيات ذات النفع العام وامتيازات عملهم

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 02:00 ص
تعرف على الجهة المنوط بها تحديد الجمعيات ذات النفع العام وامتيازات عملهم صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والتى تؤسس بالإخطار، كما شمل تسهيلات وتحفيزات لم يتضمنها أي قانون سابق، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوي بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مساعدة الدولة، كما شمل ضمانات التمتع بالحق في تكوين الجمعيات الأهلية وتعزيز قدراتها التنظيمية والمالية، والسماح له بالعمل فى مختلف الأنشطة، بجانب منحه العديد من المزايا والاعفاءات التى تمكنه من القيام بدوره لتحقيق اهدافه.

وكانت الحكومة المصرية قد أقرت مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، لأهمية الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، وحدد قانون تنظيم العمل الأهلى فى الباب الثالث منه، وضع الجمعيات ذات النفع العام وآلية عملها، والامتيازات الخاصة بها

وأجازت المادة  "55" من القانون، إضفاء صفة النفع العام على كل جمعية تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها بقرار من رئيس الوزراء أو من يفوضه، كما أجازت اندماج الجمعيات ذات النفع العام فى بعضها، أو مع الجمعيات التى لم تضف عليها صفة النفع العام.

وأناطت المادة "56" من القانون، برئيس الوزراء أو من يفوضه تحديد امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام.

كما أكد القانون، على أن هذه الجمعية "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الجمعيات التي تضفي عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، وإمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية، وإمكانية تخصيص مقرات أو أراضي مملوكة للدولة لها.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة