استولى على الخزينة من الدولاب.. البحث عن المتهم بسرقة شقة فى الجيزة

الثلاثاء، 15 ديسمبر 2020 07:00 ص
استولى على الخزينة من الدولاب.. البحث عن المتهم بسرقة شقة فى الجيزة سرقة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة تعرضت للسرقة بمنطقة الهرم، وتبين أن لصا تسلل إليها عبر النافذة، واستولى على خزينة تحتوى على مبلغ مالى كبير وفر هاربا بذات الطريقة التى دخل بها.

وتبين من خلال المعاينة، أن المتهم فتش فى دولاب غرفة النوم، وعثر على خزينة صغيرة، استولى عليها وفر هاربا، وتم تفريغ كاميرات المراقبة التى رصدت المتهم، وجارى تكثيف التحريات للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه باكتشافه سرقة خزينة تحتوى على مبلغ مالى من شقته، وبإجراء التحريات تبين أن مرتكب الواقعة تسلل للشقة عبر النافذة، واستولى على خزينة صغيرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات، على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات، على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة