حبس من يستخدم أجهزة الطوارىء بالقطارات فى غير حالات الخطر وفقا للقانون

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 06:00 ص
حبس من يستخدم أجهزة الطوارىء بالقطارات فى غير حالات الخطر وفقا للقانون السكة الحديد
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته (12) عدم جواز قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين، وذلك حرصا علي توافر عناصر الآمان والحفاظ علي حياه الركاب.  
 
كما شدد القانون في مادته القانونية ذاتها، على عدم جواز استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التى بالقطار فى غير حالات الخطر.
 
وفى هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
 
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة