اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش قانون الصكوك السيادية الثلاثاء

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 05:32 م
اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تناقش قانون الصكوك السيادية الثلاثاء مجلس النواب -أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

 

وتعد الصكوك، أحد أنواع الأوراق المالية التى تصدرها وزارة المالية، لتمويل الموازنة العامة للدولة، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار التى تقرها الهيئة الشرعية، وتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتعطى لحاملها ملكية حصة فى أصول مشروع محدد أو نشاط استثمارى وتكون قابلة للتداول وفقًا لشروط صيغ التمويل الإسلامى.

 

وتُصدر الشركات بأنواعها، الصكوك كوسيلة من وسائل الحصول على التمويل، ويتشارك المساهمون مع الشركة الربح والخسارة، إذ يحصلون على نسبة مئوية من الأرباح، تتحدد عند التعاقد، كما يتحملون الخسائر وفقا لتلك النسبة المحددة، حيث يعد مبدأ المشاركة فى الربح والخسارة، ما يميز الصكوك الإسلامية عن أدوات الاستثمار الأخرى، ما يجعلها جذابة للمستثمرين والدول، فهى على خلاف السندات التى تمنح حاملها نسبة محددة مسبقًا من قيمتها الاسمية للسند.

 

وياتى مشروع القانون ضمن خطة وزارة المالية لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، خاصة أن الصكوك السيادية تصدر بصيغ متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

 

وينص مشروع القانون على أن الصكوك السيادية تصدر في شكل شهادة ورقية، أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتكون اسمية، متساوية القيمة، ومُبينًا بها عُمر الصك بالجنيه المصري، أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة، أو خاصة في السوق المحلي، أو في الأسواق  الدولية.

 

كما ينص على أن الصكوك السيادية تصدر بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية صيغ الصكوك السيادية، ومنها المضاربة، والمرابحة، والإجارة، والاستصناع، والوكالة.

 

وتضمن قانون الصكوك السيادية كذلك نصوصا تتعلق بعملية التصكيك وتداول الصكوك ، وحقوق مالكي الصكوك، والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك

 

كما تتضمن مواده قواعد حفظ الصكوك التي تُطرح داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

 

ويتضمن القانون فصلًا عن الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، وفصلًا آخر يتناول الشركة ذات الغرض الخاص التي سوف تنشأ بموجب هذا القانون، ويكون غرضها إدارة وتنفيذ عملية إصدار الصكوك السيادية لصالح الجهة المصدرة.

 

كما تختص بإبرام التعاقدات اللازمة طبقا لهذا القانون بصفتها وكيلا عن مالكي الصكوك، وأداء حصيلة الاكتتاب المتفق عليها للجهة المصدرة، وغيرها من الاختصاصات.

 

وشملت نصوص مواد القانون أسلوب تشكيل لجنة الرقابة، ونظام عملها ومقرها واختصاصاتها، بجانب مواد أخرى تتعلق بأساليب تسوية المنازعات والعقوبات، وأفرد القانون مادة عن جماعة مالكي الصكوك، التي يكون غرضها حماية المصالح المشتركة لأعضائها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة