تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، عددا من البيانات الواجب توافرها في طلب ترخيص المحال العامة، وفيما يلى نستعرض هذه البيانات بالتفصيل وفقا للائحة التنفيذية.
يُقدم طلب الترخيص على النموذج المعدل لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:
1. اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الالكترونى إن وجد.
2. نوع المحل موضوع الطلب.
3. عنوان المحل أو المكان الذى سيفتح فيه.
4. اسم المدير المسئول – إن وجد – ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
5. الاسم التجاري المقترح للمحال إن وجد.
ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن.
الجدير بالذكر أن القانون حدد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة