القانون يلزم المورد بالإبلاغ حال اكتشاف عيب فى السلعة ونشر تحذير للمواطنين

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 12:00 ص
القانون يلزم المورد بالإبلاغ حال اكتشاف عيب فى السلعة ونشر تحذير للمواطنين جهاز حماية المستهلك
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنص المادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، على أن يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

وجاء بالمادة، أنه إذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، يلتزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه من الإنتاج المعيب محل الإخطار أو التعامل عليه ويحذر المستهلكين من استخدامه، ويكون الإعلان والتحذير من خلال النشر فى الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية أو الإذاعية، أو بالاتصال المباشر بالمستهلكين فى الأحوال التى تسمح فيها طبيعة تداول المنتج بذلك.

 ويكون إبلاغ الجهاز فى أى من الأحوال المشار إليها بواسطة المورد أو من ينوب عنه، وذلك على الاستمارة المعدة من جانب الجهاز لهذا الغرض، على أن يتضمن التبليغ على الأخص ما یأتي:

1 - اسم رصفة المبلغ ولقبه وجنسيته ورقم هاتفه وعنوانه وموطنه المختار فى جمهورية مصر العربية.

2 - بیان المنتج أو المنتجات المبلغ عنها.

3 – اسم المورد وعنوانه.

4 – اسم المستورد وعنوانه فى حالة كون المنتج مستوردا.

5 – تاريخ اكتشاف المبلغ للعيب أو علمه به.

6 – التحديد الفنى للعيب محل التبليغ.

7 – الأضرار المحتمل حدوثها من العيب محل التبليغ، وبيان كيفية توقى الضرر أو معالجة الآثار الناجمة عنه فى حالة حدوثه.

8 – الإجراءات والوسائل التى يتيحها المورد لتمكين المستهلك، حال طلبه ذل، من استبدال المنتح أو إصلاحه أو إرجاعه مع رد قيمته، وذلك كله دون أى نفقات إضافية.

9 – نقاط البيع ومراكز الصيانة الخاصة بالمورد محددة الإحداثيات على الخريطة الإلكترونية لجمهورية مصر العربية أن أمكن.

ويلتزم المورد باستدعاء المنتج المعيب والقيام بأى تغيير كلى أو جزئى للمنتج لإزالة العيب واستمرار المنتج فى أداء وظيفته بشكل مناسب أو استرجاعه ورد قيمته دون تحمل المستهلك أية تكلفة إضافية.

وللمورد الحق فى تقديم طلب للجهاز لإعادة تشغيل خط الإنتاج أو التعامل مع المنتج مصحوبا بالمستندات الدالة على سلامة إنتاجية وإزالة أسباب العيب وعلى الجهاز إصدار قرار بشأن أمر الإيقاف خلال ثلاثة أيام العمل من تاريخ تقديم المورد للطلب المنوه عنه.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة