أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد الماضى إلى مجلس الدولة مشروع تعديل القانون 10 رقم لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائبا، وذلك لمراجعته بعد أن وافق عليه فى المجموع.
وأوضحت مصادر، أن القانون سيتم إرساله لمجلس الدولة مطلع الأسبوع القادم على أن يتم أخذ الموافقة النهائية عليه بالجلسات العامة القادمة للبرلمان يوم 15 ديسمبر بعد مراجعته من مجلس الدولة.
ويتضمن مشروع القانون حصر للجهات التى يجوز فيها فصل العاملين بغير الطريق التأديبى وتحديد الحالات التى يجوز فيها الفصل بتلك الجهات بإضافة حالة جديدة إلى القانون القائم وهى الخاصة بمن يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وقال النائب على بدر مقدم مشروع القانون أن المادة 237 من الدستور أوجبت على الدولة مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات وفرضت القانون تنظيم أحكام اجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الاضرار الناجمة عنه وبسببه.
وأضاف فى المذكرة الإيضاحية أن الدولة تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب والعنف والتطرّف مضيفا الإرهاب يبدا بفكر شاذ مسموم ينشره أتباعه ومعتنقوه من الضالين والمضلين ويخدعون به غيرهم فتتشكل بذلك حاضنة فكرية فاسدة للإرهاب والعنف.
وتابع قائلا لما كان العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكرى وبيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية فى تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع بما يستلزم ابعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة مشددا على أن جهات العمل التابعة للدولة يجب أن تظل بمنأى عن أن يعمل بها من يحبذون الفكر المتطرف ويناصرون الجماعات الإرهابية بالقول ويحضون على مواجهة الدولة حيث أن نشر هذا الفكر والترويج له فى اروقة العمل يشكل مساسا بأمن الدولة وسلامتها فى الداخل.
وأكد النائب أن تجفيف منابع الفكر المتطرف لا يقف سند حد مواجهة مروجيه بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة فقط وانما تستدعى مواجهتهم بصورة اوسع واكثر شمولا لذلك جاء تعديل قانون الفصل بغير الطريق التأديبى ليسرى على العاملين بكل مواقع العمل والإنتاج التى تملك الدولة توجيهها اما لكون الدولة هى المالكة لها أو المساهم الرئيسى وصاحب القرار فيها مثل شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أو لكون تلك المواقع تابعة للدولة ولها تأثير عميق فى تشكيل الوعى العام وتوجيه افكار الشباب والنشء مثل المؤسسات الجامعية والتعليمية التابعة للدولة.
وتضمن مشروع القانون استبدال المادة 1و2/فقرة اولى و3 من القانون رقم 10 لسنة 1972بشان الفصل بغير الطريق التأديبى، حيث حصرت المادة 1 المستبدلة الجهات التى يجوز فيها فصل العاملين بها بغير الطريق التأديبى بوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو أى من الجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية أو الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذلك من غير الفئات المقرر لها ضمانات دستورية فى مواجهة العزل وكذا الموظفين والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية أو المؤسسات العامة أو أى من اشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام.
كما حددت المادة الحالات التى يجوز فيها الفصل بتلك الجهات المذكورة حيث تم إضافة حالة جديدة إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وهى حالة "ه "من يدرج منهم على قوائم الإرهابيين وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وجاءت الإضافة اتساقا كما اوضحت المذكرة الايضاحية مع المنطق القانونى السليم حيث أن إدراج الشخص على قوا ئم الإرهابيين بقرار من السلطات القضائية وفقا للقانون المشار إليه يؤكد خطورته على امن الدولة وسلامتها ويستوجب تخليص المؤسسات التابعة للدولة منه طيلة فترة الإدراج.
وأصبحت الحالات التى يجوز فيها فصل العاملين بغير الطريق التأديبى وفقا لمشروع القانون ثمان حالات وهى:
أ – إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شانه الاضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو لأى من الجهات المنصوص عليها بهذه المادة
ب- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على من يمس امن الدولة وسلامتها
ج: إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية
د- إذا كان فاقدا للثقة والاعتبار
ه- إذا أدرج على قوائم الإرهابيين المنظمة بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شان تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على أن يعاد إلى عمله فى حالة إلغاء قرار الإدراج
وأجازت المادة 2 فقرة اولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الادنى مباشرة ممثلة في. رئيس مجلس الوزراء فى اصدار قرار الفصل وذلك تخفيفا للعبء الإدارى فى ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون وجاء نص المادة فى مشروع القانون "على أن يفصل الموظف أو العامل فى الأحوال المبينة بالمادة "1" بعد سماع أقواله بقرار من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء فى أحوال تفويضه وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة".
وتضمن تعديل المادة 3 الوارد بالمشروع حذف عبارة " وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل فى الدعوة خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها " بحسبان العبارة صارت لا محل لها فى ظل أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديدا المادة 10 بند عاشرا المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل فى طلبات التعويض عن القرارات الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى والمادة 49 التى تنص على سلطة المحكمة فى وقف التنفيذ وصرف المرتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل.
كما روعى فى مشروع القانون المعدل حذف التفرقة القائمة بين شاغلى الوظائف القيادية وما دونها من الدرجات الوظيفية فى كافة مواضع القانون القائم وذلك اطلاقا لسلطة القضاء فى وزن ملابسات كل حالة وتقدير ظروفها المحيطة وإنزال الحكم المناسب فى ضوء اعتبارات المصلحة العامة فقط ودونما قيد على سلطة المحكمة إذا لا تلازم حتمى بين المستوى الوظيفى للعامل.
وجاء نص المادة "3" فى مشروع القانون
"يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون أو العاملون عليهم فى المادة "1" من هذا القانون طعنا فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون".
"ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون وذلك للأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها".
فى حين أن المادة 3 فى القانون القائم كانت تنص على " يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بالطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الاكثر من تاريخ رفعها.
"ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلى وظائف الإدارة العليا أو الصادرة اثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه "
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة