أصدرت محكمة جنح مستأنف الرمل، حكماَ فريداَ من نوعه، بالبراءة وأصبح نهائي بعد الحكم بالحبس سنة في قضية امتناع عن توزيع ميراثه لشقيقته، وذلك استنادا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية، فقد صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3156 لسنة 2020 جنح الرمل ثان، لصالح المحامي عادل عبد العظيم، وبرئاسة المستشار محمد بدر إبراهيم، وبحضور وكيل النيابة أحمد عاكف، وأمانة سر إبراهيم حسن.
الوقائع.. الأخت تقيم دعوى قضائية ضد شقيقها البالغ 70 سنة لعدم تقسيم الميراث
تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهم "س.ع"، 70 سنة، للمحاكمة بوصفه أنه بتاريخ 3 مارس 2006 امتنع عن تسليم المجنى عليها "ل.ع"، ميراثها الشرعى، مما أضر بها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة 49 من القانون 219 لسنة 2017، تأسيساَ على ما أبلغ به وكيل المجنى عليهما بمحضر الشرطة من أن المتهم وهو شقيقها يضع يده على حانوت كائن في العقار المملوك جزء منه لوالدها، ويستغله دون سند قانونى من تاريخ وفاة والدهما، وقد فشلت مطالبته الودية بمقابل الاستغلال، وأرفقت تحريات الشرطة التي أوردت أنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة.
محكمة أول درجة تقضى على الأخ بالسجن سنة والشقيق يعارض لإلغاء الحكم
وفى تلك الأثناء – وبجلسة 21 يوليو 2020، أصدرت المحكمة حكمها غيابياَ بحبس المتهم سنة مع الشغل، وكفالة 1000 جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتاَ، وألزمته المصاريف الجنائية، إلا أن المتهم لم يرتضى هذا القضاء، فطعن عليه بموجب المعارضة الماثلة، وأودع تقريره بالمعارضة في ذلك الحكم الغيابى قلم الكتاب مستوفياَ أوضاعه الشكلية، ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها شكلاَ، عملاَ بنص المادة 398 إجراءات جنائية، وحيث نظرت الدعوى بجلسة المعارضة بتاريخ 29 سبتمبر 2020، ومثلت فيها المدعية بوكيل عنها محام، وطلب تأييد الحكم المعارض فيه، وقدم حافظة مستندات آلمت المحكمة بمحتواها، كما مثل المتهم بوكيل محام، وقدم 4 حوافظ مستندات ومذكرة بدفاعه آلمت بهم المحكمة، طويت إحداها على أصل عقد ايجار غير محدد المدة صادر من مورث المدعية والمتهم، مؤرخ 1 نوفمبر 1985 ثابت به استئجار المتهم من والده محل بشارع الشركة العربية لاستغلاله في نشاط محمصة لب وحلويات، وألتمس البراءة تأسيساَ على أن الحانوت موضوع الدعوى مستأجر من قبل المتهم قانوناَ بموجب عقد سارى حتى الآن.
والمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية تنقذه من غياهب السجن
المحكمة في حيثيات تعدل قيد التهمة، ضبطا له، بما لها من سلطة في هذا الشأن، بقيد الأوراق جنحة بالمادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017، وحيث أنه عن موضوع الدعوى – فلما كان من المقرر قانوناَ عملاَ بنص المادة 49 من القانون 77 لسنة 1943 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017: "مع عدم الاخلال بآية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنية ولا تجاوز 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمداَ عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداَ يؤكد نصيبا لوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين".
ووفقا لـ"المحكمة" – وكان المستقر عليه بقضاء النقض أن المدعى هو المكلف قانوناَ بإثبات دعواه وتقدم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، فلما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة الأوراق ومستندات الدعوى أنها قد جاءت خلواَ مما يؤكد ارتكاب المتهم المعارض للجريمة محل الاتهام، وذلك تأسيساَ على أن أقوال المجنى عليها في شأن هذا الاتهام جاءت مرسلة متهاترة لم يساندها أية دليل أو شاهد، كما جاءت خالية مما يشير إلى أن المتهم قد عمد إلى حرمانهما من نصيبهما الشرعى في ميراث والدها، ودليل ذلك أصل العقد الذى قدمه المتهم المعارض الذى يفيد أن الحانوت موضوع الدعوى مستأجر منه بموجب عقد سارى حتى الآن، الأمر الذى تكون معه حيازته واستغلاله له على سند قانونى صحيح، ومن ثم لم تتشكك المحكمة في نسبة الاتهام للمتهم، وتقضى ببرائته منه، عملاَ بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة