نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم قرار وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الخاص بتنظيم إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة.
ونص قرار وزير الأوقاف الى حمل رقم 204 لسنة 2020 على :"بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجحراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة اوقاف المصرية وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة العامة المدنية ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية .. وحرصا على مال الوقف "
ونصت المادة الأولى من القرار على :" يحظر على أى من العاملين بهيئة الأوقاف المصرية إصدار إفادات للغير بعدم ملكية هيئة الأوقاف المصرية لأى أرض أو عدم تبعيتها للوقف أو عدم تسجيلها بسجلات الهيئة أو المنطقة إلا بناء على طلب رسمى من الجهات القضائية أو الرقابية وبعد الرجوع للإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف بوزارة الأوقاف ومن يخالف ذلك يتغرض للمساءلة القانونية".
فيما نصت المادة الثانية من القرار على :"تٌصدر الإفادة المصرح بها معتمدة من كل من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية ورئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف ولا يٌعتد بأى إفادة فى هذا الشأن صادرة بغير الطريق المشار إليه.
وجاءت المادة الثالثة للتأكيد على:"يٌنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة