تعرف على مصير رخصة المحل حال وفاة صاحبه وفقاً لقانون المحال العامة

الإثنين، 30 نوفمبر 2020 09:00 م
تعرف على مصير رخصة المحل حال وفاة صاحبه وفقاً لقانون المحال العامة صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنه 2019 ، عدة إجراءات وشروط بشأن التراخيص سواء (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها)، ويعد هذا القانون من التشريعات المهمة التى تنظم الأنشطة التجارية، والمساهمة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى للدولة.

وتتضمن القانون الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، إذ تنص المادة (20) منه، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.

وحدد القانون المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، ويطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة