أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها فى القضية رقم 52 لسنة 62 قضائية عليا، بمعاقبة رئيس قطاع ومراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بعد ثبوت قيامهما بتزوير فواتير إقامة بأحد فنادق أسوان، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما جاء فى تقرير الاتهام بأن المخالفين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وسلكا فى تصرفاتهما مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول.
وكشفت أسباب الحكم أن أ.ف، مراقب بالجهاز وع.أ، رئيس قطاع استعملا السيارة التابعة لشركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء رقم (ص وج) 3671 حال كونهما مكلفين بفحص أعمالها، بالمخالفة للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 1999 الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تبين أنهما استخدما استراحة شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء وأقاما بها خلال المأمورية المكلفين بها، وسترًا لذلك أقر كل منهما باستمارة صرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بشأن المأمورية الخاصة بكل منهما بعدم استخدامهما استراحة حكومية خلال مدة الفحص واشتركا مع مجهول فى اصطناع الفاتورتين رقمى 2948 و2949 المنسوب صدورهما زورًا لفندق واحة النوبة بأسوان المتضمنين إقامتهما بالفندق المذكور على خلاف الحقيقة، حيث استعملا هاتين الفاتورتين فيما زورتا من أجله بتقديمها إلى هذه النيابة وجهة عملهما .
وأصدرت المحكمة حكمها بحضور المستشار فوزى عبد الهادى، ممثل النيابة الإدارية بإيقاف أحمد فوزى محمد، المراقب بالجهاز المركزى للمحاسبات ثلاثة أشهر عن العمل، ومجازاة عمرو أمين عبد الشافى، "وكيل الوزارة" بالجهاز بعقوبة اللوم وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة