أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، المستشار نادر سعد، فإن القانون ولائحته التنفيذية يمثلان نقلة نوعية في تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.
وأوضح أن إقرار اللائحة يمثل إيذانا ببدء تنفيذ القانون الذي يجمع بين الاستجابة الكاملة للاستحقاق الدستوري والتزام مصر بتعهداتها الدولية من جهة، والاحتياج الوطني المتنامي لدور القطاع الأهلي في تعزيز فرص الحياة الكريمة من جهة أخري، وذلك من خلال بناء شراكة قوية ومستدامة بين الدولة والقطاع الأهلي، بما يسمح لكليهما تحقيق أهدافه في إطار من الشفافية واحترام مبادئ وقيم حقوق الإنسان، وتم وإشراك كافة المعنيين بالقانون ولائحته التنفيذية في صياغتهما من خلال إجراء حوار مجتمعي موسع بمشاركة نحو 1300جمعية أهلية تمثل أقاليم مصر المختلفة، تقدمت 1164 منها بأوراق مكتوبة، تم أخذها جميعًا بعين الاعتبار.
وتتمثل الجهة الإدارية بالقانون فيقصد بها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى "التضامن الاجتماعى" وتتمثل المحكمة المختصة فى شئون العمل الأهلى بمحكمة القضاء الإدارى.
ونرصد أبرز التساؤلات عن تنظيم ممارسة العمل الأهلى وضوابط تلقى منح من الخارج أو عمل المنظمات الأجنبية بها ، وفق ما جاء بنص القانون:
- ما هى فترة توفيق الأوضاع بعد إقرار اللائحة والضوابط المطلوبة؟
عام من تاريخ إصدار اللائحة لتلتزم جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة وتشمل الإجراءات إخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
- ما هو مصير من لم يقم بتوفيق أوضاعه ومن المؤسسات المحظورة؟
يواجه الحل لتؤول أمواله إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الاهلية وألزم القانون الجهة الإدارية بصفة دورية حصر الكيانات التي لم تقوم بذلك، على أن يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة ادراجها، وما حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف علي أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخري تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
- ما هو مصير مجالس إدارات الجمعيات ومجالس أمناء المؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون؟
- تستمر مجالس إدارتها وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها حتى يتم اعادة تشكيلها وفقا لأحكام القانون .
- ما هى ضوابط تأسيس جمعيات جديدة لممارسة العمل الأهلى ؟
يكون تأسيس الجمعية الاهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده مستوفياً كافة المستندات المنصوصة بالقانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر إخطارا منتجا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وموقع عليه من جميع المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها في جمهورية مصر العربية مقراً ملائماً لإدارة نشاطها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة، ويتسلم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً ولا يجوز الامتناع إلا إذا كانت غير مستوفية ويحق للجهة الإدارية خلال مدة ستين يوم عمل من تاريخ الاخطار أن كان من بين أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً للدستور أو محظوراً توقف النشاط بقرار مسبب، وحينها يصوبه أو يمكن الطعن أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوم عمل من تاريخ إخطاره به.
- هل يجوز لغير المصريين الاشتراك فى تأسيس جمعية أهلية ؟
أتاح القانون لغير المصريين إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها، كما منح الوزير المختص بالترخيص أحقية الترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها حسب ما تنظمه اللائحة التنفيذية.
- ما هى طبيعة عمل الجمعيات الأهلية وفق القانون ؟
هو كل عمل لا يهدف إلى الربح ويمارس بغرض تنمية المجتمع، وتتألف بحد أدنى من 10 أشخاص طبيعيين أو اعتبارين أو منهما معاً، وتعمل الجمعيات فى مجالات تنمية المجتمع المحددة فى نظها الأساسى دون غيرها، وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وتلتزم فى حال رغبتها فى ممارسة أنشطة بالمناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأى المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- ما هى أبرز الالتزامات التى تقع على الجمعيات الأهلية ؟
تلتزم بالشفافية وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء اعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره، الاحتفاظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات الخاصة بها، وكذا الاشعارات والخطابات البنكية، اتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وأن يكون لدى الجمعية لائحة داخلية ومدونة سلوك وظيفي، يشكل مجلس إدارة أو لجنة لإدارة أنشطة المستشفيات والمدارس وغيرها ويكون لكل نشاط لائحة مالية وموارد بشرية ومشتريات وجزاءات على حدي أو كجزء من اللائحة الداخلية للجمعية، عليها اطلاع أي عضو من أعضائها على سجلات الجمعية ووثائقها ومستنداتها متى طلب العضو ذلك رسمياً من الجمعية، على أن تحدث بياناتها دورياً على قاعدة البيانات ويشمل تفاصيل مشروعاتها.
- هل من حق الجمعية جمع تبرعات؟
للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لكل وسيلة جمع على حدة.
- ما هى ضوابط تلقى الجمعية أموال من الخارج ؟
للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد بعد إخطار الجهة الإدارية وعدم اعتراضها على ذلك، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الادارية خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الستين يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال، كما لها أن ترسل أو تحول أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك.
- كيف يضمن القانون إنفاق الجمعيات لأموالها فى المصارف المحددة؟
منح للجهة الإدارية الحق في التأكد من مطابقة اعمال مؤسسات المجتمع الأهلي دون أعاقة لعملها، وعليها التحقق من أن أموال تلك الجهات تنفق في الأوجه والمصارف المحددة، ويجوز بعد توجيه الإنذار اللازم بإزالة المخالفة أن يقوم بوقف نشاط الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وللجهة الإدارية اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ قرار وقف النشاط وفقاً لكل حالة على حدة ، وأن تطلب حل الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو عزل مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء بحسب الأحوال من المحكمة المختصة.
- هل أتاح القانون للجمعيات الأهلية فتح فروع لها خارج مصر؟
نعم،وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها فى البلد المعني، وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.
- هل يجوز للجمعية استثمار أموالها؟
ألزم بإنفاق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشروعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وأجازت ذات المادة للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها وبما يحقق الاستثمار الامن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية.
- ما هى المحظورات التى نص عليها القانون فى ممارسة العمل الأهلى ؟
ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التي تم الأخطار بها، أو الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية ، تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أوتمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية، الإخلال بالنظام العام أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، الدعوة إلى التمييز ، المشاركة في تمويل أو دعم الأحزاب والحملات الانتخابية ، منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية، ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية دون الحصول عليه، استهداف تحقيق ربح، إجراء استطلاعات الرأي أو الأبحاث الميدانية قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.
- ما هى المزايا التى تحصل عليها الجمعيات والمؤسسات والاتحادات ؟
الإعفاء من رسوم التسجيل والقي ، الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة ومن جميع الضرائب العقارية على العقارات المملوكة للجمعية ، اعتبار التبرعات التي تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد عن 10 % من صافى دخله، الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى على ما نستورد من معدات وآلات وسيارات، و تعامل في شأن استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي معاملة الاستهلاك المنزلى.
- ما الحالات التى تحكم فيها المحكمة بحل الجمعية؟
للمحكمة المختصة أن تقضى بحل الجمعية وتعيين مصف لها،وذلك فى حالات عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانو، إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة،أو تمادى الجمعية فى ارتكاب أى من المخالفا، تلقى تمويل أجنبى دون الحصول على التصريح اللازم والشروع فى إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، مخالفة أحكام تلقى الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية، قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
- من يصرح للمنظمات الأجنبية بالعمل فى مصر؟
يتم التصريح للمنظمات الأجنبية غير الحكومية بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقاً للقواعد المقررة فيه لمدة محددة يحددها الوزير المختص في ذات التصريح، ولا يجوز للمنظمة مباشرة أي نشاط في جمهورية مصر العربية إلا بعد حصولها على تصريح من الوزير المختص، وتقدم الطلب لوزارة الخارجية مرفقاً به البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون و تقضى رسماً يبلغ حده الأقصى 50 ألف جنيه أو ما يعادله بالدولار الأمريكي يتم تأديته بالعملة التي تحددها الجهة الإدارية
- ما هو المسموح والمحظور فى عمل المنظمات الأجنبية؟
يجب أن يكون نشاط المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها به متفقاً مع أولويات واحتياجات المجتمع المصري وفقاً لخطط التنمية. وألا تعمل أو تمول نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب، أو النقابات المهنية، أو العمالية أو ذا طابع سياسي أو ديني، أو يضر بالأمن القومي للبلاد، أو النظام العام، أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو يحض على التمييز أو الكراهية أو إثارة الفتن.
- هل مسموح للمنظمة الأجنبية إرسال أموال للخارج؟
حظرت على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما يحظر عليها تلقى أى أموال من أى شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.
- ما هى المستندات التى تقدمها المنظمة الأجنبية للجهة الإدارية؟
تلتزم بتقديم المستندات لتشمل رقم الحساب البنكي والحسابات الفرعية له التي تتلقى عليها أموالها أو تنفق منها على أنشطتها داخل الجمهورية، والتي لا يجوز لها تلقي أموال أو الإنفاق إلا من خلاله وإقرار بحق الجهة الإدارية في الاطلاع عليه كلما دعت الحاج، تقرير إنجاز دوري خلال مدة ممارسة النشاط المصرح به، ويحدد دوريته التصريح الصادر لها، الميزانية السنوية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين المقيدين، آية تقارير أو بيانات أو معلومات تطلبها الجهة الإدارية بشأن عمل المنظمة أو أي من أنشطتها
- ماذا يحدث إذا خالفت المنظمة الأجنبية أحكام القانون؟
يكون للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإيقاف النشاط المخالف أو بإلغاء تصريح ممارسة النشاط، على أن تقوم الوحدة المنصوص عليها فى المادة "76" من هذا القانون بإبلاغ المنظمة بالقرار،ويجوز إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال الأخرى التي يتم فيها تجديد تصريح المنظمة الأجنبية أو تعديله .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة