واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على الموطنين والاستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط جرائم النصب والإحتيال على الموطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية مختلفة واستغلال النفوذ المزعوم.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية - له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين المترددين على مكاتب الشهر العقارى زاعماً أنه موظف بمصلحة الشهر العقارى والإدعاء بقدرته على إنهاء مصالحهم من خلال إيهامهم بقوة موقعه الوظيفى والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم إنها الإجراءات الخاصة بهم بالشهر العقارى.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه حال تواجده أمام أحد مكاتب الشهر العقارى، وعثر بحوزته على مبلغ مالى من حصيلة نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
حدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة