قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان ببراءة "عبد الحميد.ب" من تهمة الشروع فى القتل وحيازة سلاح نارى، وهى القضية المقيدة برقم 9132 سنة 2018.
وقال ميشيل حليم المحامي ودفاع المتهم، إن جريمة الاشتراك تستلزم اتفاق جنائى بين المتهمين، وأن الاتفاق يختلف عن التوافق، كما أن تواجد المتهم علي مسرح الواقعة لا يعني اشتراكه إلا بأفعال مادية تثبت اشتراكه في الواقعة، ودفع "حليم" بعدم توافر نيه إزهاق الروح أو الشروع فيها وهو القصد الجنائي الخاص الذي استلزمه المشرع في جريمة القتل العمد أو الشروع فيها.
وكانت النيابة العامة بشمال الجيزة أحالت المتهمين من الأول إلى الثالث بتهمة الشروع فى قتل جارهما بدائرة أوسيم وحيازة وأحراز أسلحة نارية وبيضاء وقضت المحكمة غيابيا بالسجن عشر سنوات وقام المتهم الثانى بإعادة إجراءات، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم والقضاء مجدد ببراءة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة