أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذى وافقت عليه لجنة السياحة والطيران برئاسة النائب عمرو صدقي، مخالفات الشركات السياحية في تنفيذ رحلات العمرة بغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وتقضى المادة (13) من مشروع القانون، بالغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين كل شركة نفذت رحلات العمرة بالمخالفة للمادة (5) فى فقرتها الأولى، وكذا حال عدم التزام شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى بحسب الأحوال بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية، وفى حالة العود يُضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وأكدت المادة الخامسة فى فقرتها الأولى على عدم جواز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنه 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
ويُنشأ مشروع القانون، بوابة إلكترونية بالوزارة تسمى "البوابة المصرية للعمرة"، تتولى وزارة السياحة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها على أن تحل البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنه 2019، وتؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل جميع التزاماتها.
ويأتى هذا التنظيم فى إطار مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى فى ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلا عن تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى كونه يعمل على تحقق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة