ردود أفعال واسعة ومتباينة حول حكم محكمة الطفل، بتخفيف الحكم الصادر علي المتهمين بقتل نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي، من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر، وذلك بعد أن كانت قد قضت المحكمة في وقت سابق بالسجن 7 سنوات للمتهم الأول، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، فيما قضت بالسجن 5 سنوات على المتهم الثاني، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.
وذكر باقى المتهمين من أصدقاء المتهم والمجنى عليه، أن المتهم أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدتهم له طلبوا منه خفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم أنه لا داعى للخوف، موضحا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه فى أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه فى رأسه فسقط قتيلا، وكشفت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة فى الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.
بعد تخفيف الحكم على قتلة نجل المذيعة مروة ميمى من 7 سنوات لـ 6 أشهر
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية محاكمة الأطفال وكيفية نزول الحكم أو تخفيفه من السجن 7 سنوات لـ 6 أشهر، وعلاقة القصد الجنائى بالحكم من عدمه، وكيفية النزول بالعقوبة من درجة إلى الثانية وصولا لثلاثة، والإجابة على السؤال هل يجوز استخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم؟ وهل يجوز محاكمه الطفل امام محكمه الجنايات أو محكمه امن الدولة العليا؟ وما هو تشكيل محكمه الطفل؟
في البداية – يقول الخبير القانوني والمحامى سامي البوادى، أن القضية المنظورة أمامنا الذي يحكمها في المقام الأول هو انتفاء قصد القتل العمد عن فعل المتهم، كما ثبت المحكمة جعلها تعطي الجريمة وصف أقل انعكس بالتالي على العقوبة دون أن نتطرق إلى هذا التخفيف هل تم تعديل القيد والوصف من جناية – قتل عمد - لجنحة – قتل خطأ – نتيجة الإهمال وتبعا لقانون الطفل عندما يبلغ الطفل 15 سنة من عمرة ولم يتجاوز 16 منها، وتعتبر هذه المرحلة من مستحدثات القانون الجديد، وقد جاء النص على هذه المرحلة فى المادة "111" من قانون الطفل إذ جرى نصها على أنه:
تدرج النزول بالعقوبة درجة أو درجتين أو ثلاث
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (112) من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذى بلغ سنه 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون، أما إذا أرتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس والسادس المنصوص عليهما بالمادة (101) من هذا القانون".
ووفقا لـ"البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - فهذه المادة قد أسست وضعا خاصا للطفل الذى يبلغ من العمر 15 سنة ولم يتجاوز 16 سنة ويتمثل هذا الوضع فى تدرج النزول بالعقوبة درجة أو درجتين أو ثلاث فى بعض الأحيان على النحو التالى:
1- فى حالة ارتكاب جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن.
2- إذا كانت الجريمة عقوبته السجن يحكم عليه بالحبس الذى لا يقل عن 3 أشهر.
3- أجاز القانون للمحكمة إبدال عقوبة الحبس بالإيداع فى إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة.
4- أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز فيها الحكم بالحبس فيحكم عليه بأحد التدبير ين وهما الاختبار القضائي، أو الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتعتبر هذه المرحلة هى أولى المراحل التى يجوز فيها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية وليس تدبيرا بالمعنى السابق كرة ويمضى الطفل مدة العقوبة فى أحد المؤسسات العقابية .
هل يجوز استخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم؟
من ناحية أخرى، يقول الخبير القانوني والمحامى حسام حسن الجعفرى، أن قانون الطفل وقانون العقوبات أجاز لمحاكم الطفل والمحاكم الجنائية أن تستخدم الرأفة بحق المتهمين الذين تنظر محاكمتهم وفقا لضوابط حددها القانون في شأن تخفيف العقوبات في مواد الجنايات.
أولا: قانون الطفل
وفقا للمادة 111 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والمنشور الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 15 يونية سنة 2008: "لا يحكم بالإعدام و لا بالسجن المؤبد و لا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه 18 ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة "17" من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر .
وبحسب "الجعفرى" في تصريحات خاصة - يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه في البند "8" من المادة "101" من هذا القانون، أما إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جنحة معاقباً عليها بالحبس جاز للمحكمة، بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود "5" و "6" و "8" من المادة "101" من هذا القانون.
ثانيا: قانون العقوبات
نصت المادة 17 من القانون إلى أنه: "يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة"، وإذا رأت المحكمة تطبيق هذا النص فإن عقوبة الإعدام تستبدل بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد وعقوبة السجن المؤبد تستبدل بعقوبة السجن المشدد أو السجن، وعقوبة السجن المشدد تستبدل بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 6 شهور وعقوبة السجن تستبدل بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن 3 شهور.
ماهي المحكمة المختصة بمحاكمه الطفل ؟
نصت المادة 122 فقرة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر فى أمر الطفل عند اتهامه فى إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
هل يجوز محاكمه الطفل امام محكمه الجنايات أو محكمه امن الدولة العليا؟
الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التى يتهم فيها طفل جاوز سنة 15 عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم فى الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل إلا أن هناك استثناء، وهو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم:
1-أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).
2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).
3-أن يُساهم الطفل مع بالغ فى ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).
4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).
فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم فى ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى فى المادة230 وما بعدها، وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة فى حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الطفل ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الاحداث التى قد تصل إلى تسليم الحدث أحد دور الرعاية او الى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد227 ،228 ،229 ،230 من قانون الإجراءات الجنائية – الكلام لـ"الجعفرى".
ما هو تشكيل محكمه الطفل؟
نصت مادة 121 من قانون الطفل تشكل محكمة الطفل من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين احدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيرين ان يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، وذلك قبل ان تصدر المحكمة حكمها، ويعين الخبيران المشار اليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيرا بقرار من وزير الشئون الاجتماعية .
هل يجوز استئناف الاحكام الصادره من محكمه الطفل؟
نعم ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الطفل امام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، و يراعى حكم الفقرتين السابقتين فى تشكيل هذه المحكمة .
وعن معاقبة أهلية الطفل
وعن معاقبة أهلية الطفل – يقول أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر الأمير فاروق - أنه يجب في البداية التعريف بمن هو الطفل من الناحية القانونية حيث نصت المادة 2 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008: "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، كما نصت المادة 122 فقرة 2: "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون" .
الأب يعاقب بـ3 قوانين تصل فيها العقوبة للحبس 3 سنوات
أما بالنسبة لعقوبة أهلية الطفل، أكد "فاروق" في تصريح خاص – أهلية الطفل تعاقب بـ3 قوانين وهى القانون المدنى وقانون الطفل، حيث يعاقبه القانون المدنى على نوعين من الخطأ وهما "المفترض"، وذلك لسوء التربية، والخطأ الثانى هو عدم المتابعة والملاحظة ويكون هنا التعويض عن الضرر كما تقرره المحكمة، فقد نصت المادة 173 من القانون المدنى :
1- كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع، ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2- ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمسة عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3- ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
كما أن الأب يعاقب أيضاَ بقانون الطفل بالحبس لمدة 6 أشهر لعدم رعاية نجله وتقويمه، أما قانون المرور تصل فيه عقوبة الأب للسجن 3 سنوات وغرامة من 5 الأف جنية لـ 20 ألف جنية، وذلك لأنه سمح لشخص أقل م 18 سيارة في قيادة سيارته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة