واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تزوير وترويج المحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.
وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا قيام (مالك مكتبة - مقيم بدائرة قسم شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة (على خلاف الحقيقة) وترويجها على عملائه بنطاق محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة من راغبى الحصول عليها ، وإتخاذه من المكتبة الخاصة به الكائن مقرها مدينة أبو المطامير وكراً لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة قامت مأمورية بإستهداف مقر المكتبة المشار إليه حيث أمكن ضبطه وبحوزته (مجموعة كبيرة من شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة كبيرة من السجلات التجارية بأسماء أشخاص مختلفة - مجموعة كبيرة من شهادات الحيازة الزراعية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد - مجموعة كبيرة من نماذج إستعلام بيانات - مجموعة كبيرة من عقود إيجار أملاك - ( 2 ) جهاز لاب توب - ( 3 ) وحدة ذاكرة نقالة .. بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى صور المستندات المضبوطة خالية البيانات ومعدة للتزوير - طابعة ألوان - ماسح ضوئى - ماكينة تغليف). بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى وقيامه بإصطناع المحررات بإستخدام الأجهزة المضبوطة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة