كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، رصدت وجود صفحة بأحد المواقع على شبكة الإنترنت تحتوى على العديد من صور الفتيات المخلة، وبعض العبارات التى روجت خلالها لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى، وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وتبين أنها بدون عمل.
بمواجهتها اعترفت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويقول المحامى خالد محمد، إن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنية".
وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة