غرامة بحد أقصى مليون جنيه للجهات غير الملتزمة بواسائل الدفع غير النقدى

الخميس، 08 أكتوبر 2020 05:00 ص
غرامة بحد أقصى مليون جنيه للجهات غير الملتزمة بواسائل الدفع غير النقدى مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد  قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى عقوبة على الجهات والشركات التي لا تلتزم بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخدمات المقدمة للجمهور بوسائل الدفع غير النقدى، بغرامة لا تجاوز مليون جنيه.

وتنص المادة (7) من هذا القانون على الآتى:

 "يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد فى المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة فى هذه المادة فى حالة العود".

وتأتى نصوص المواد (1، 2، 3، 4) التي تحظر المادة مخالفتها كالتالى:

المادة (2)

 تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التى تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج.

 كما تلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالى قيمة أجورهم الشهرية الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (3)

 تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت قيمتها الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: منح التمويل النقدى - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

المادة (4)

 تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة فى كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدى فى جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة