ينص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة والصادر بالقانون رقم 184 لسنة 2020، على إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، ويشار إليه فى هذا القانون بالصندوق.
ووفقا للقانون، يكون للصندوق مجلس إدارة، برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من :
ا ) وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
۲ ) وزير المالية.
٣) وزير التضامن الاجتماعى.
4) أحد نواب رئيس مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس.
5) ممثل عن اتحاد نقابات المهن الطبية يرشحه رئيس مجلس الاتحاد.
6) ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يرشحه رئيس الهيئة ".
7) أربعة أعضاء من ذوى الخبرة فى أعمال الصندوق، على أن يكون من بينهم عضومن القطاع الطبى الخاص.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيله وتحديد المعاملة المالية لأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة والسكان.
ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض هذه اللجان فى بعض فى اختصاصه.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء، وفى صلاته بالغير.
ويحل وزير التعليم العالى والبحث العلمى محل رئيس مجلس الإدارة فى حالة غيابه أو وجود مانع لديه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة