غرامة تصل لـ100 ألف جنيه حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 05 أكتوبر 2020 04:00 ص
غرامة تصل لـ100 ألف جنيه حال مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية.. اعرف التفاصيل صورة ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق الدعاية الانتخابية، لمرشحين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2021، بالنظامين الفردى والقوائم معا، غدا الاثنين وتستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، بينما تنطلق الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية اعتبارا من 19 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل، ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس النواب، والذى تضمن مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التى يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وواجه قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، بعقوبات حاسمة مخالفى الضوابط التى حددها القانون فى الدعاية الانتخابية ومحظوراتها، الواردة بالمادة (31) وذلك بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وقد يصل الأمر أيضا لشطب المرشح فى حالات آخرى ونرصد الحالات التى يطبق عليها هذه العقوبة :

- مخالفة الميعاد المحدد للدعاية.

- الإنفاق على الدعاية بمبالغ غير مقيدة فى الحساب البنكى المحدد.

- القيام بدعاية بالمخالفة للضوابط التى وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات

- مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة 34 حيث يمنع على شاغلى المناصب السياسية أو وظائف الإدارة العليا بالدولة الاشتراك بأى صورة فى الدعاية بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب

- ويجوز للمحكمة فى هذه الحالة بجانب الغرامة أن تحكم بعزل الجانى عن وظيفته لمدة 5 سنوات وذلك متى كان لفعله أثر فى تغيير الانتخابات ونتيجتها

- عند قبول تبرع بالزيادة عن النسبة التى حددتها الهيئة الوطنية وتحكم المحكمة بمصادرة الأموال التى زادت عنها.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة